Call us now:
مادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا قرر قاضي الاحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه أو لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ تبلغه القرار في موطنه أو لاذ بالفرار بعد أن يكون قد حضر أو قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات أو نائبه أن يصدر قراراً بإعطائه عشرة أيام جديدة للحضور وإلا يعتبر فاراً من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت ادارة الحكومة ما دام فاراً ويمنع من إقامة أية دعوى خلال هذه المدة.
2 ـ ويذكر في القرار أيضاً نوع الجناية والأمر بالقبض عليه.
3 ـ وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.