مادة 325 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.
2 ـ وإذا كان المتهم خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لأقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *