مادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابياً.
2 ـ يتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لأقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى.
3 ـ إذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون أعلنت المحكمة بطلانها وأمرت بتجديدها ابتداء من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.
4 ـ أما إذا كانت التحقيقات مخالفة للقانون نظرت المحكمة في التهمة الموجهة الى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *