Call us now:
مادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ لا يسوغ أن يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين.
2 ـ للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات إذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويمكنها أن تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها.
3 ـ ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضراً يبين فيه عددها وأوصافها وإن أهمل ذلك عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204 .