مادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الأمر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قراراً باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *