مادة 333 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *