مادة 334 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا لم يمكن في الحال المبينة في المادة السابقة سماع بعض الشهود أمام المحكمة فيتلى في الجلسة ما هو مدون في أوراق الدعوى من أقوالهم وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة. ويتلى أيضاً ما يراه الرئيس من تلك الأوراق مساعداً على ظهور الحقيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *