Call us now:
مادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تقبل الطعن بطريق النقض:
الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تقبل الطعن بطريق النقض:
الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.