مادة 338 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *