مادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *