مادة 242 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يقبل الطعن في النقض إلا للأسباب التالية:
1 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تفسيره.
2 ـ إذا وقع بطلان في الحكم.
3 ـ إذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم.
4 ـ الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
5 ـ صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة.
6 ـ خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
والأصل اعتبار أن الاجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *