Call us now:
مادة 343 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً.
2 ـ ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن أو تبليغه اليه إذا كان بمثابة الوجاهي. ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
3 ـ أما قرارات قاضي الاحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.