Call us now:
مادة 348 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.
على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.