مادة 349 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات إن كان موقوفاً أو الى محل اقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية أيام يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.
2 ـ ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية أيام من اليوم الذي يلي التبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *