مادة 353 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على المحكمة إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الملف أن الحكم المطعون فيه مشوب باجراء مخالف للنظام العام أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *