مادة 354 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا ردت جميع أسباب الطعن ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *