مادة 361 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *