Call us now:
مادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.