مادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *