مادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *