مادة 368 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يعود طلب اعادة المحاكمة:
أ) ـ في الأحوال الثلاث الأولى:
1 ـ لوزير العدل.
2 ـ للمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.
3 ـ لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.
4 ـ لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة.
ب) ـ في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *