مادة 369 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يحيل وزير العدل طلب الإعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر احالته اذا وجده مبنياً على سبب واه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *