Call us now:
مادة 369 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يحيل وزير العدل طلب الإعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر احالته اذا وجده مبنياً على سبب واه.
يحيل وزير العدل طلب الإعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر احالته اذا وجده مبنياً على سبب واه.