مادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتماً من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة النقض.
2 ـ وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً جاز وقف انفاذ الحكم بناء على أمر وزير العدل إلى أن تفصل محكمة النقض في طلب الاعادة.
3 ـ ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *