Call us now:
مادة 371 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.
إذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.