مادة 371 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *