مادة 372 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى إما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أوغيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائياً وإما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قراراً بامتناع المحاكمة الشفاهية لأحد الأسباب المبينة آنفاً تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير وجه حق وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم إذا لزم الأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *