مادة 374 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا توفي المتهمون أو أصبحوا في حالة الجنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي باحالة الدعوى على محكمة أخرى وفصلت فيها وفقاً للمادة 372 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *