مادة 375 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا طلب المحكوم عليه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته.
2 ـ يعود طلب التعويض، إذا كان المحكوم عليه ميتاً، لزوجه وأصوله وفروعه. ولا يحق لغيرهم من الأقرباء أن يطالبوا بالتعويض ما لم يثبت أن الحكم سبب لهم ضرراً مادياً.
3 ـ يجوز طلب التعويض في جميع أدوار اعادة المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *