Call us now:
مادة 377 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يعجل طالب الاعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة.
2 ـ أما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة.
3 ـ إذا قضت إعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى.
4 ـ ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب الاعادة إذا ظهر غير محق في طلبه.