Call us now:
مادة 378 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتجية اعادة المحاكمة على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً.
2 ـ ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية وينشر أيضاً إذا استدعى ذلك طالب الاعادة في خمس صحف يختارها وتتحمل الدولة نفقات النشر.