Call us now:
مادة 379 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ في جميع دعاوى التزوير حالما تبرز لورقة المدعى تزويرها الى قاضي التحقيق أو المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعاً لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.
2 ـ إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استكفوا عن توقيعهما صرح بذلك في المحضر.
3 ـ إذا لم تراع أحكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204 .