مادة 382 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ كل موظف رسمي أو شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها إذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو قاضي التحقيق مفصل الأسباب.
2 ـ وإذا رفض ذلك اكره بالحبس.
3 ـ يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *