مادة 387 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها إذا ظهر أن له اطلاعاً عليها.