Call us now:
مادة 389ذ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام.
2 ـ أما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة أصلية.