Call us now:
مادة 395 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
2 ـ يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها أن يدخلوا مساكن الأشخاص المظنون فيهم أنهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة الى الأراضي السورية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين.
3 ـ تجري أحكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المنصوص عليها المادتين 671 و672 من قانون العقوبات.