مادة 398 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لاجراء المقتضى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *