Call us now:
مادة 398 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لاجراء المقتضى.
إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لاجراء المقتضى.