مادة 399 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق أو رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لافادته بموجب محضر ينظمه بوجه لأصول ويضمه الى أوراق الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *