مادة 401 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش أو في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *