Call us now:
مادة 401 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش أو في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.
إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش أو في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.