مادة 402 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أياً كانوا ويستمع لافاداتهم لدى القضاء وفقاً للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *