مادة 411 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يجب على المدعي الشخصي أو المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ابداء رأيه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ التبليغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *