Call us now:
مادة 411 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يجب على المدعي الشخصي أو المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ابداء رأيه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ التبليغ.
يجب على المدعي الشخصي أو المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ابداء رأيه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ التبليغ.