مادة 412 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.
2 ـ ويتوقف قاضي الاحالة في مثل هذه الحالة عن اصدار قراره وانفاذه.
3 ـ أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعين المرجع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *