مادة 413 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.
2 ـ وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب المرفوع اليها وفق الأصول المذكورة في غرفة المذاكرة ولا يقبل قرارها أية مراجعة سوى النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *