Call us now:
مادة 416 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا مثل المدعي الشخصي أو المدعى عليه برضاه لدى محكمة أو قاضي تحقيق فليس له أن يستدعي نقل الدعوى إلا إذا كانت الأسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.
إذا مثل المدعي الشخصي أو المدعى عليه برضاه لدى محكمة أو قاضي تحقيق فليس له أن يستدعي نقل الدعوى إلا إذا كانت الأسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.