مادة 416 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا مثل المدعي الشخصي أو المدعى عليه برضاه لدى محكمة أو قاضي تحقيق فليس له أن يستدعي نقل الدعوى إلا إذا كانت الأسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *