Call us now:
مادة 417 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ للنائب العام أن يطلب رأساً الى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها.
2 ـ أما طلب نقل الدعوى محافظة على الأمن العام فعليه أن يقدمه الى وزير العدل مشفوعاً بالأسباب الموجبة له. ويقرر الوزير احالة الطلب على محكمة النقض إذا اقتضت الحال.