Call us now:
مادة 418 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فإن قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه.
2 ـ إذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبينين في المادة 414.