Call us now:
مادة 419 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تجري أحكام المواد 410 و411 و412 إذا كان طلب نقل الدعوى مبنياً على سبب الارتياب المشروع.
تجري أحكام المواد 410 و411 و412 إذا كان طلب نقل الدعوى مبنياً على سبب الارتياب المشروع.