مادة 419 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تجري أحكام المواد 410 و411 و412 إذا كان طلب نقل الدعوى مبنياً على سبب الارتياب المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *