مادة 420 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *