مادة 422 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *