مادة 424 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *