مادة 431 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *