مادة 435 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية.
2 ـ أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى.
3 ـ ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *